الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٤عقد الجواهر
باب في لباس المحرم
ولو مخيطا أو مطوقا، ولها العقد على نفسها وعقد ثياب إحرامها. ولها أن تلبس الخف، وليس لها استعمال الطيب، ولا
أن تغطي وجهها، ولا تلبس حريرا أو ذهبا أو حليا. ولها أن تسدل على وجهها ثوبا إن لم يمسه ولا فدية عليها في ذلك، وإن مسه بلا عمد فلا فدية سواء كان السدل لخوف أن تفتن الناس بوجهها، أو لحر أو برد، ونص بعضهم: أنها تسدل لخوف أن تفتن، وعلى كل حال إن مس وجهها فالفدية. ولا دم بالنظر في المرآة لغير تزين، ولزم لدم إن كان للزينة. والله
أعلم.
- 294 -
٢٩٤ / ٨٨٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.