عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٥

عقد الجواهر

باب منع المحرم من الطيب والحلي

باب منع المحرم من الطيب والحلي

منع المحرم ذكراً أو أنثى من الطيب وإن بثوبه (1)، ولا يضر إن غسل ناعماً حتى لا ينتقص ولم يبق في الثوب ريح ولو بقـ

به لون ..

قال القطب (2): وكره مالك إن بقي اللون (3)، وقيل: غسل الطيب استعمال له، فلا يغسله بل ينزع الثوب ما وجد غيره، وقيل: لا

تجب عليه الفدية بمس الطيب بل تجب باستعماله (4)

(1) تواترت الأحاديث الناهية عن الطيب للمحرم، وقد أجمعت الأمة على تحريم الطيب للمحرم بعد الإحرام على خلاف قبل الإحرام. كما سيأتي. وسبب تحريم الطيب أنه داعي إلى الجماع ومثير للشهوة ولأنه ينافي تذلل الحاج، فإن الحاج أشعث أغبر. وسواء في تحريم الطيب الرجل والمرأة وكذا. جميع محرمات الإحرام

سوى اللباس كما تقدم.

(2) شرح النيل 82/ 4

(3) قال ابن عبد البر المالكي: الكافي 336/ 1

لا يلبس المحرم ثوباً مسه طيب أو زعفران أو غيره حتى يذهب لون الطيب وريحه

منه. أهـ

(4) جاء في بيان الشرع: 263/ 22

وسألته عمن مس. طيباً وهو محرم. وإن كان خطأ فالله أعلم. أهـ.

خطأ أو عمداً؟ قال: إن كان عمداً فعليه دم

-490 -