عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٧

عقد الجواهر

باب منع المحرم من الطيب والحلبي

فلا فدية عليه (1) ويكره تماديه في ذلك. ومن وجد رائحة طيب

ولم يستنشقها، فلا عليه. وإن استنشق فدم

قال الحسن بن أحمد: لا دم على من حمل طيبا له في ثوبه

خوفا من السرقة للضرورة.

قال القطب (2): عليه الدم، ولا دم بما لا يزول من بدن أو ثوب من رائحة.

ومنع من دهن خلط بالطيب ولا يشمه أو يلتذ بريحه، فإن تعمد الشم أو التلذذ لزمه دم، وقيل لا يلزم بالشم أو التلذذ في

الطيب المؤنث

•

وإن وقع بثوبه أو جسده ولو ألقته عليه الريح، أو طيب به وهو نائم أو مكره، أو غافل، غسله من حينه أو نزعه من حينه وإن تركه بعد علمه لزمه دم.

ولا بأس إن أكله بطعامه بلا قصد إلقائه فيه، ولا قصد تلذذ به أما لو اشترى الطعام ووجده كذلك، أو لم يجد إلا الطعام المطيب أو طيب طعامه له غيره، أو طيبه لنفسه لدواء، أو ألقاه على طيب أو ألقى الطيب عليه بغير عمد أو نحو ذلك فلا. عليه، ولا يدع

الطعام لذلك

دم

(1) ذلك إن لم يكن قاصدا للتطيب وإن كان قاصدا فالفدية.

(2) شرح النيل 83/ 4

- 297 -