عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٩

عقد الجواهر

باب منع المحرم من الطيب والحلبي

ونُدِب اجتناب الطيب قبل الإحرام بيومين، وقال ابن عباس: م (1) وكان ابن عمر يتركه قبله بجمعتين (2).

بيوم

قال القطب رحمه الله (3): ينبغي أن يترك مدة لا يبقى ريحه معه بعد الإحرام.

رائحة، فقد قال - أي الشافعي - في "المختصر" و"الأوسط" من الحج: لا يجوز، وقال في "الأم" و "الإملاء": يجوز. قال أبو إسحاق يجوز قولاً واحداً. وتأول قوله في "الأوسط" على ما إذا كانت له رائحة. أهـ.

انظر: بيان الشرع 264/ 22

: المغني والشرح الكبير 299/ 3

: المهذب في فقه الإمام الشافعي 712/ 2

(1) قال في المنهج: 70/ 7

وكان ابن عباس يكره للرجل أن يمس الطيب قبل أن يحرم بيوم. أهـ (2) روي مسلم في صحيحه من طريق محمد بن المنتشر قال: " سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرماً، فقال: ما أحب أن أصبح محرماً أنضخ طيباً، لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. عنها فأخبرتها أن ابن عمر قال: ما احب أن أصبح محرماً انضخ طيباً، لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن افعل ذلك. فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله الا الله عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح

فدخلت على عائشة.

محرماً ".

رضي

الله

انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 253/ 8 كتاب الحج باب الطيب للمحرم عند الإحرام.

(3) شرح النيل 83/ 4

- 299 -