الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٩عقد الجواهر
باب منع المحرم من الطيب والحلبي
ونُدِب اجتناب الطيب قبل الإحرام بيومين، وقال ابن عباس: م (1) وكان ابن عمر يتركه قبله بجمعتين (2).
بيوم
قال القطب رحمه الله (3): ينبغي أن يترك مدة لا يبقى ريحه معه بعد الإحرام.
رائحة، فقد قال - أي الشافعي - في "المختصر" و"الأوسط" من الحج: لا يجوز، وقال في "الأم" و "الإملاء": يجوز. قال أبو إسحاق يجوز قولاً واحداً. وتأول قوله في "الأوسط" على ما إذا كانت له رائحة. أهـ.
انظر: بيان الشرع 264/ 22
: المغني والشرح الكبير 299/ 3
: المهذب في فقه الإمام الشافعي 712/ 2
(1) قال في المنهج: 70/ 7
وكان ابن عباس يكره للرجل أن يمس الطيب قبل أن يحرم بيوم. أهـ (2) روي مسلم في صحيحه من طريق محمد بن المنتشر قال: " سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرماً، فقال: ما أحب أن أصبح محرماً أنضخ طيباً، لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. عنها فأخبرتها أن ابن عمر قال: ما احب أن أصبح محرماً انضخ طيباً، لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن افعل ذلك. فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله الا الله عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح
فدخلت على عائشة.
محرماً ".
رضي
الله
انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 253/ 8 كتاب الحج باب الطيب للمحرم عند الإحرام.
(3) شرح النيل 83/ 4
- 299 -