الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٠عقد الجواهر
باب منع المحرم من الطيب والحلي
قال (1): وقد أوجب بعضهم غسل الرائحة عند الإحرام من جسد وثوب (2). وقيل: إن سبق طيب في جسده أو ثوبه، ولم يقصد حين طيب به أن يكون متطيبا بعد الإحرام لم يلزمه غسل، وإلا لزمه (3).
قال (4): وظاهر الثميني أنه يجوز إبقاؤه بلا غسل إذا كان قبل الإحرام مطلقا
قال: والصحيح عندي: أنه لا يجوز قصده قبل الإحرام لما بعده ولا إبقاؤه بلا غسل، وإلا فدم (9) وأنه لا يجوز تعمد ما فيه طيب إلا إن لم يجد سواه ولم يمكنه غسله
•
قال (2): ولا يجوز الطيب قبل الإحرام عندنا كما لا يجوز بعـ
وكذا السابق في ثوب مثلا، وبه قال مالك
وأجاز أبو حنيفة والشافعي التطيب عند الإحرام، وإبقاء ما كان
(1) شرح النيل 83/ 4.
(2) قال أبو سعيد رحمه الله: المصنف 124/ 8
إذا تطيب قبل إحرامه ثم غسل الطيب حتى ذهب أثره وبقيت الرائحة، فيختلف في الجزاء قال: ويعجبني أن لا جزاء فيما لا يقدر. أهـ.
(3) أي إذا كان قصده التطيب لما بعد الإحرام.
(4) شرح النيل 83/ 4.
(ه) وعلى هذا جمهور الإباضية.
(6) شرح النيل 84/ 4.
- 3000