الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠١عقد الجواهر
باب منع المحرم من الطيب والحلي
قبله، وكان عطاء يكره ذلك (1).
(1) التطيب للمحرم عند إرادة الإحرام فيه خلاف. فالجمهور على استحبابه
وقال أصحابنا بالمنع ووافقهم المالكية في ذلك.
قال النووي في شرحه على مسلم: 348/ 8
مذهبنا استحبابه وبه قال خلائق من الصحابة والتابعين وجماهير المحدثين والفقهاء منهم سعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن الزبير ومعاوية وعائشة وأم حبيبة وأبو حنيفة والثوري وأبو يوسف وأحمد وداود وغيرهم، وقال آخرون بمنعه منهم الزهري ومالك ومحمد بن الحسن وحكي أيضاً عن جماعة. الصحابة من
والتابعين
أهـ
قلت: الصحيح عن ابن عباس أنه على خلاف هذا المذهب لا كما قال النووي
وممن قال بالمنع من الصحابة عمر بن الخطاب وابن عمر وعثمان.
وعليه فإن الأمة على ثلاثة أفرقة في هذه المسألة:
1 - الفريق الأول: المنع وألزموا فاعله الفدية وهو قول الإباضية اتفاقاً. 2 - الفريق الثاني: المنع ولكن لا فدية على فاعله وهو مذهب المالكية. الفريق الثالث: الاستحباب وهو مذهب الجمـ هور وعليه الأحناف
والشافعية والحنابلة
وهذه مرجحات كل فريق وأدلته في المسألة
أولاً: القائلون بالمنع استدلوا بالآتي:
1 - حديث يعلى بن أمية قال: كنا عند رسول الله له فأتاه رجل وهو بالجعرانة وعليه حبة وعليه أثر الخلوق، فقال: يا رسول الله كيف تأمرني أن
-7.1 -