الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٤عقد الجواهر
باب منع المحرم من الطيب والحلي
وأجاب المالكية على هذا الحديث بالآتي:
أ - أن ذلك الطيب لم يكن مؤنثا.
ب - روي عن عائشة رضي
الله عنها أنها قالت: " طيبته عليه السلام لإحلاله
•
وإحرامه طيبا لا يشبه طيبكم هذا قالوا معناه طيبا لا رائحة له. ولكن جاء في رواية عند مسلم عن الحسن عن عبيد الله عن إبراهيم:" كأني أنظر إلى وبيص المسك " وفي رواية من طريق عبد الرحمن بن القاسم: "بطيب فيه مسك " … وعند الدار قطني والطحاوي من طريق نافع عن ابن عمر عن عائشة: " بالغالية الجديدة ". وللشيخين من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه: " بأطيب ما أجد ".
قالوا: أن قولها بطيب لا يشبه طيبكم أي أطيب منه لا كما فهمه القائلون يعني
ليس له بقاء أو ليس له رائحة.
2 - رواية أبي داود عن.
عائشة رضي
الله
عنها قالت: " كنا نخرج مع رسول
الله الا الله إلى مكة، فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت
إحدانا سال على وجهها فيراه النبي الله فلا ينهاها ".
قال ابن حجر في تعليقه على الحديث: فتح الباري 316/ 3
فهذا صريح في بقاء عين الطيب ولا يقال أن ذلك خاص بالنساء لأنهم أجمعوا على أن الرجال والنساء سواء في تحريم استعمال الطيب إذا كانوا محرمين. أهـ. - رواية النسائي من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام أن
سليمان بن عبد الملك لما حج جمع ناسا من أهل العلم منهم القاسم بن محمد
وخارجة بن زيد وسالم وعبد ا
الله
ابنا عبد
بكر بن عبد الرحمن بن الحرث فسألهم:
عن
الله
بن عمر وعمر بن عبد العزيز وأبو
التطيب قبل الإفاضة فكلهم أمره به.
- 304 -