الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٥عقد الجواهر
باب منع المحرم من الطيب والحلي
وزعم بعضهم أن عروة بن الزبير كان يتطيب عند الإحرام باللبان (1) والذريرة، وزعموا أن عبد الله بن الزبير كان يتطيب بالغالية (2). وزعم علي بن أحمد: أن التطيب قبل الإحرام ثم
لا يغسل هو قول الجمهور.
قالوا: فهؤلاء فقهاء أهل المدينة من التابعين قد اتفقوا على ذلك. انظر: الحج ولوازمه وما ينبغي لمن أراد الخروج لأدائه للشيخ جاعد بن خميس (مخطوط).
: الإيضاح للشماخي 265/ 3
: بيان الشرع 266/ 22.
: الذخيرة للقرافي 225/ 3.
: المغني والشرح الكبير 226/ 3.
: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب 418/ 1.
: المغني في فقه الحج والعمرة 72.
: فتح الباري 316/ 3.
: شرح صحيح مسلم للنووي 348/ 8
(1) اللبان: شجر الكندر.
الذريرة: نوع من الطيب مجموع من اخلاط. وفي حديث عائشة:"
رسول الله لإحرامه بذريرة "
انظر: لسان العرب 394/ 13 باب " لبن "
: لسان العرب 304/ 4 باب " ذرر ".
(2) الغالية: هي نوع من الطيب مركب من مسك، وعنبر وعود ودهن. وأنشد
عدي بن يزيد:
ينفح من أردانها المسك والعنبر
- 305 -
والغلوى ولبنى قفوص.