الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٦عقد الجواهر
باب منع المحرم من الطيب والحلبي
والطيب ضربان: ما غلب لونه رائحته ويسمى الطيب المؤنث
•
لأنه هو الذي تستعمله المرأة كخلوق وزعفران والخلوق: ضرب من الطيب يصنع من زعفران وغيره، وما لم يغلب لونه رائحته ويسمى المذكر، لأنه الذي يستعمله الرجل كالمسك والغالية (1)
وإن لبس المحرم ولو امرأة حريرا أو ذهبا أو مصبوغا بورس أو زعفران، لزمه دم، للنهي عن التزين في الإحرام وعن لبس الحلي فيه وإن خاتما، ولزمه دم لغير الخاتم، لا بالخاتم وإن كره الخاتم للرجل والمرأة، ولا يحرم عليهما. وإن كان ذهبا لزم به الدم ولو امرأة.
وتنزع المرأة حليها إن لم تخف كسره بالنزع وإلا تركته ولا دم عليها، ولا تتزين وإن بكحل، وكذا الرجل (2) واستظهر القطب أن الكحل زينة ولو لم تقصد، فيلزم المكتحل دم إلا لضرورة.
ورخص في الكحل ولو لرجل
•
وفي حديث عائشة رضي الله عنها: " كنت أغلف لحية رسول الله بالغالية"
وقيل أن أول من سماها بذلك سليمان بن عبد الملك
انظر: لسان العرب 134/ 15 باب " غلا"
(1) لمعرفة أنواع الطيب وحكم كل نوع راجع أول الباب
(2) لمزيد من الإيضاح راجع ما مضى
-.7 -