الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٧عقد الجواهر
باب منع المحرم من الطيب والحلى
قال القطب (1): وكلام الدعائم" (2) أنه يجوز للرجل الاكتحالُ والذهن بما لا طيب فيه وبعضهم رخص في الكحل لأجل وجع بإثمد (3) مخلوطاً بأنزروت () لا بطيب.
وإن اكتحلت بإثمد ونحوه مخلوطاً بطيب فدم، وإن لوجع. ولا بأس بكحل لا طيب فيه ولا زينة (5).
(1) شرح النيل 86/ 4.
(2) الدعائم كتاب في العقائد والعبادات يتألف من إحدى عشرة قصيدة تمثل كل قصيدة باباً من أبواب العقيدة أو الفقه. وهو من تأليف العلامة الفقيه أبي بكر أحمد بن النظر العماني. وللعلامة محمد بن وصاف شرح رائع على الدعائم. والدعائم وشرحه مطبوعان وممن اشتغل بالدعائم العلامة محمد بن منصور الخروصي حفيد العلامة أبي نبهان إذ أنه ألف كتاباً واسعاً شرح فيه لامية ا النظر في الحج وهو لا يزال مخطوطاً لم يطبع بعد
(3) الإحمد: حجر يتخذ منه الكحل، وقيل ضرب من الكحل، وقيل هو نفس الكحل، وقيل: أشبه به.
انظر: لسان العرب 105/ 3 باب " محمد "
(4) الأنزروت: يبدو أنه اسم أعجمي لم أجده في قواميس اللغة العربية وقد
عرفه الإمام القطب بأنه العترروت وهو حب السودان
انظر: شرح النيل 86/ 4.
(5) قال العلامة الكندي: بيان الشرع 269/ 22
ويكحل المحرم عينيه بما شاء بما لا طيب فيه ولا زينة من نض والصبر
والأنزروت. أهـ.
- 307 -