الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٨عقد الجواهر
باب منع المحرم من الطيب والحلي
وقيل إن المحرم والمحرمة يكحلان بعنزروت لرمد، لا بإثمد ويجوز للمرأة لبس الخف، ويكره لها عقد الشعر، ولا تعقد في
عنقها خيطا ولا غيره، وألزم ابن محبوب: من لبست خاتما شاة والخلف في تغطية الرجل أذنيه، واستظهر القطب (1) أن من عدهما من الرأس أوجب عليه أن لا يغطيهما. ومن عدهما من غيره أجاز تغطيتهما
قلت: من لم يعدهما من الرأس عدهما من الوجه، فالكلام فيهما على هذا كالكلام في الوجه، وقد ذكرناه فيما مضى. وألزم
بعض دما لمن حمل على رأسه أكثر من زاد يومه وغده. وإن عناه حرب فلبس ما لا يجوز للمحرم، وعصب رأسه لزمه فداء واحد، وإن لبس في أوقات فدم لكل وقت. ورخصت عائشة في ثوب فيه قليل عصفر. وقيل: لا بأس بالمعصفر وقيل: مكروه (2). والله أعلم.
وقال أيضا: ومن اكتحل بأثمد لا طيب فيه من وجع فلا نرى عليه بأسا في
ذلك إن شاء الله. أهـ.
(1) شرح النيل 87/ 4.
(2) تقدم الكلام عن المعصفر وحكمه ورأي العلماء فيه
- YA-