الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٩عقد الجواهر
باب منع المحرم من إلقاء التفث
باب منع المحرم من إلقاء التفث
منع المحرم من إلقاء التفَّثِ
(1)
ومن التنظف من وسخ. وإلقاء
التفث: هو قص الشارب، وتقليم الظفر، ونتف شعر الإبط وإزالة الشعر بالنورة (2) وحلق العانة والشارب والإبط وغير ذلك وقص ذلك أيضاً.
وإن بلغ شعر إبطه أو عانته أو شاربه أو ظفره حيث تجب إزالته أزاله وافتدى، والذي عند القطب رحمه الله (3) أنه لا فداء عليه لأنه فعل واجباً طاعة. وإنما يلزمه فداء إن فعل قبل وجوب إزالته فلم يزله حتى كان بعد إحرامه بقدر ما تجب إزالته أزاله
ولا فداء عليه عند القطب إذا لم يخاطب به قبل بلوغ قدر ذلك وأما إن بلغ قدر ذلك المقدار قبل إحرامه ولم يُزله فأزاله بعد إحرامه، فعليه فداء مع لزوم إزالته (4).
(1) التفث: تقدم معناه مفصلاً في شرح واف في أول باب محظورات الإحرام. (2) النورة: الحجر الذي يحرق ويسوّى منه الكلس ويحلق به شعر العانة. انظر: لسان العرب 244/ 5. باب " نور ". (3) شرح النيل 88/ 4.
(4) لا يلزم المحرم الفداء عند القطب إذا أزال شعره عند بلوغه حد الإزالة بشرط أن لا يكون قد بلغ هذا الحد قبل الإحرام وإنما بلغه بعد إحرامه فإزالته عندئد لازمة إتباعاً للسنة ولا فدية عليه إلا أن يكون قد بلغ شعره حد الإزالة قبل
-4.9 -