عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١١

عقد الجواهر

باب منع المحرم من إلقاء التفث

إلى أبي أيوب الأنصاري يسأله كيف يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وهو محرم؟ فأمر من يصب، فحرك رأسه ويديه فأقبل بهما وأدبر وقال: هكذا (1).

ومنع المحرم من ترجيل (2). شعر رأسه وتسريح لحيته، فإن رجل

الله

(1) الحديث رواه الإمام الربيع من طريق ابن عباس ورواه الجماعة إلا الترمذي من طريق عبد الله بن حنين. وهذه رواية الإمام الربيع أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: اختلفت أنا والمسور بن مخرمة بالأبواء فقلت: يغسل المحرم رأسه. فقال هو: لا يغسله. قال ابن عباس: فأرسلت) رجلا اسمه عبد بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري فوجده الرجل يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلم عليه فقال له: من. هذا؟ فقال الرجل: أنا رسول ابن عباس إليك يسألك كيف يغتسل رسول الله له وهو محرم؟ قال الرجل: فوضع يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه: أصبب، فصب على رأسه ثم حركه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال: هكذا رأيته يفعل صلوات الله

عليه ".

قال الربيع: القرنان عمودان بالأبواء مملسان يكونان على سانية البئر. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة واختلفوا فيما عدا ذلك وروى مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم من الاحتلام. وروي عن مالك أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماء. والحديث يدل على جوازه. أهـ.

انظر: شرح الجامع الصحيح 181/ 2 كتاب الحج باب في غسل المحرم رأسه.

(2) ترجيل الشعر: أي تسريحه.

•

-11 -