الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٢عقد الجواهر
باب منع المحرم من إلقاء التفث
أو سرح فلا فداء إن لم يقطع شعرة أو جلدة. ولزم بنتف شعرة وقطعها ولو من طرفها إطعام مسكين، ولزم بشعرتين مسكينان. والإطعام: أن يطعمه غداءه وعشاءه، وأن يكيل له مدين (1) أو ثلاثة شعيرا، وجوز مدان شعيرا. ولزم بثلاث شعرات
فأكثر دم قال القطب (2): وذلك عندنا وعند الشافعي (3).
برا
قال (4): وقال أبو حنيفة: لا يجب الدم حتى ينتف قدر ربع شعر
الرأس (5).
(1) المد يساوي ربع صاع.
(2) شرح النيل 90/ 4
(3) تجب الفدية في ثلاث شعرات فصاعداً عند الإباضية والشافعية والحنابلة
أيضاً.
11
(4) شرح النيل 90/ 4. (5) أوجب أبو حنيفة الدم على المحرم إذا ما حلق ربع رأسه أو ربع لحيته فأكثر ولا يجزئه غير الدم إن فعل ذلك من غير ضرورة وإن حلقه لعذر فعليه أحد الأشياء الثلاثة لقوله عز وجل. فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " البقرة 196. وإن حلق أقل من ذلك فعليه صدقة: نصف صاع من بر، أو صاع من تمر، أو شعير ونحوه.
أما شعر البدن فإن حلق عضواً كاملاً كالصدر أو الساق أو أحد إبطيه أو
العانة: فعليه الدم وإن كان أقل فعليه إطعام.
- 312 -