الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٣عقد الجواهر
باب منع المحرم من إلقاء التفث
وإن لم يُكَفِّر حتى نتف ثلاثاً ولو في أيام، فعليه كفارة واحدة وإذا كفر ثم أعاد نتفاً أعاد تكفيراً ولو في يوم واحد، وقيل لكل يوم كفارة، ورُبِّحَ الأول وهو قول عمروس (1) والظفر كالشعر في
ذلك كله (2)
انظر: المحلى لابن حزم 212/ 7.
: المغني في فقه الحج والعمرة 137
(1) قال القطب معللاً ترجيحه لقول عمروس: شرح النيل 91/ 4
أن الله ووجهه الرأس كله كما لزم بنصفه وثلثه وأقل، فكان الحد الأول ثلاث شعرات إلى تمام الرأس ولو في أيام ما لم يكفّر. أ هـ
عز وجل ألزم الفدية بالحلق فلم يخص حداً فلزم هدى واحد بحلق
(2) إزالة الظفر، كإزالة الشعر فيحرم قلمه وكسره وقطع جزء منه وهو وإن لم يكن فيه نص إلا أن فيه ترفها فقيس كشعر البدن.
قال ابن قدامه في المغني: 525/ 3 قال ابن المنذر: واجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم وهو قول حماد ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. أهـ.
قلت: وهو قول الإباضية أيضاً.
" فائدة ": قد يقول قائل: من أين استنبط العلماء أقوالهم فيما يوجب الفدية
في الشعر والظفر؟
والجواب على ذلك ما يلي:
1 - قول الإباضية والشافعية والحنابلة في وجوب الفدية في أكثر من ثلاث
- 313 -