الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٦عقد الجواهر
باب منع المحرم من إلقاء التفث
فعله وافتدى كمن آذاه قمل برأسه وحلق، فإنه يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، وقيل: ثلاثة، وقيل عشرة، لكل مدان أو يذبح بمكة شاة، وأما الصوم والإطعام فحيث شاء. وقيل بمكة، وقيل: الإطعام بمكة والصوم حيث شاء. وذلك المذكور من التكفير هو المعني بقوله تعالى: " فمن كان منكم مريضا (1) " الآية. قيل: خرج كعب بن عجرة يريد الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآذاه القمل في رأسه فأمره الله أن يحلق رأسه وقال له: " صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، مُدَّين لكل مسكين، أو أنسك (2) بشاة، أيا فعلت أجزاك (3). وقيل: قال له " ثلاثة صم أيام، أو تصدق بعزق (4) على ثلاثة مساكين، أو أنسك بشاة "
وقيل: قال له
:
هل تجد نسيكة؟ قال: لا - وهي شاة – فقال
: " صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة أصوع لستة مساكين "
الجلدة التي بين الخصية وأسفل البطن فتقع الأمعاء في الخصية انظر: لسان العرب 298/ 10 باب " فتق "
(1) جزء الآية 196 البقرة.
(2) النسك: الذبيحة أو الدم.
(3) الحديث سبق تخريجه وسبق كذلك ذكر سبب نزول الآية " فمن كان
منكم مريضاً "
(4) العزق: مذر الحنطة
انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي 383/ 3 باب " عزق ".
- 316 -