الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٧عقد الجواهر
باب منع المحرم من إلقاء التفث
وقيل: قال له: " احلق وافد " فنحر بقرة، فنزلت الآية (1) قال أبو سعيد: إن أراد المحرم أن ينزل من محمل (2) قائم فتعلق به لينزل فجرحت يداه فهذا خطأ، وفي الدم عليه قولان (3): وإن
تعمد لزمه الدم. وإن أدمى إنسانا خطأ فالإرش لا الدم. وإن حطب أو كسر شيئا أو وطئ شوكا أو خشبة أو سدعه (4) فخرج منه دم وإن من مواضع، خطأ لا بإرادة، فدم واحد ()
وقيل: لا دم عليه (6).
(1) هذه الروايات العديدة والأقوال الكثيرة ذكرها النووي في شرحه على
مسلم بشيء من التفصيل
انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 368/ 8.
(2) المحمل: الذي يركب عليه. قال ابن سيدة: المحمل شقان على البع
يحمل فيها العديلان.
انظر: لسان العرب 178/ 11. باب " حمل "
(3) قال العلامة الكندي: بيان الشرع 256/ 22
إذا أراد أن يعمل شيئا مما يحتاج إليه أو مشى تحت محمل فأصابه فقطع شعرا من رأسه أو أدماه فلا نرى عليه شيئا في ذلك. أهـ.
(4) سدعة: أي صدمة
هذا
(ه)
هو المشهور في المذهب لأنه تعمد مباشرة ذلك العمل وإن لم يتعمـ
الإصابة. وهو الذي يفتي به سيدي الوالد حفظه الله.
(6) هذا القول مال إليه العلامة الخليلي حفظه الله لقول يحكيه عن الشيخ أبي
نبهان
رحمه الله.
- 317 -