عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٤

عقد الجواهر

باب منع المحرم من إلقاء التفث

ومن به قرح أو حب فشقه، أو نقشه حتى خرج ما فيه فلا عليه وإن تمخط فخرج دم فلا عليه. وإن جُرح لسانه عند أكله أو فمه أو إصبعه فلا عليه. وإن نقر أنفه عمداً فخرج الدم فالفدية. ومن قشر قرحة ليداويها فأدمت فلا عليه إلا إن قشرها عبثاً. وإن شج رجلاً فبَدَنة وقصاص، وإن شجّ محلّ محرماً في حرم فلا عليه إلا القصاص. ومن لاعب صبياً فنتف ثلاثاً من لحيته، أو جرحه فدم، وله أن يقاتل اللصوص في الطريق إن لقوه، وله أن لا يقاتلهم. وإن رآهم تعرضوا لغيره فله قتالهم. وصح أن لا شيء على الإنسان فيما ليس من فعله، كعثرة أزالت شعراً أو جلداً. . والله أعلم

يقطع، وإنما أوجبوها على قطع الشعر فقط لأنه محظور فدل هذا دلالة واضحة على أن ما لا فدية فيه وهو الدم ليس بمحظور، ووجب. عندئذ حمل جميع الدماء. الخارجة من المحرم وقياسها على دم الحجامة في عدم وجوب الفدية. والله أعلم.

أنظر: بيان الشرع: 233/ 22 - 246.

: منهج

الطالبين: 105/ 7 - 110.

: الحج ولوازمه وما ينبغي لمن أراد الخروج لأدائه (مخطوط).

: شرح لامية بن النظر في الحج: ص 211.

: جوهر النظام: 186/ 1.

: شرح صحيح مسلم للنووي: 373/ 8.

: نيل الأوطار: 79/ 5.

- 324 -