عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٥

عقد الجواهر

باب منع المحرم من النساء

باب منع المحرم من النساء

منع المحرم من الوطء لقوله تعالى " الحج أشهر معلومات فن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق (1) .. إلى .. الألباب. والخُلْفُ في الرفث، فقيل: الجماع، وهو قول عمر بن الخطاب وقيل: التعريض به للنساء، وذكّره بالكناية بين أيديهن. وقال ابن عباس وطاووس: التصريح به (2)

وهو يبطل الإحرام سواء أكان عمداً أم نسياناً، وسواء أكان الإحرام بحج أم عمرة أو بهما لأنه من جنس الجماع.

(1) جزء الآية 197 البقرة

(2) فسر الرفث بالجماع جماعة من الصحابة والتابعين والأئمة. فقد روي عن

رجع

ابن عمر وعن ابن عباس وله تفسير غير هذا في رواية أخرى عنه قيل أنه. عنهما إلى هذا التفسير وروى عن عطاء بن أبي رباح وعطاء بن أبي بشار و مجاهد والحسن البصري وإبراهيم النخعي والزهري وقتادة وأبي عبيدة وجماعته. وعليه الاباضية والشافعية والمالكية والجمهور.

وفي رواية عن ابن عباس أن الرفث غشيان النساء والقبل والغمز وأن يعرض لهما

الفحش من الكلام وغير ذلك

-

قال أبو سعيد - مبينا رأي الاباضية في معنى الرفث: بيان الشرع 215/ 22 أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أن الرفث: غشيان النساء وهو الجماع في

معي

معاني الاتفاق من قولهم وهو الذي يفسد به الحج والعمرة.

قال: وما أشبه فهو مثله في معاني قضاء الشهوة على التعمد حتى ينزل الماء

- 325 -