الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢٧عقد الجواهر
باب منع المحرم من
النساء
الجماع بغيوب الحشفة قبل الوقوف بعرفات، ويفسد العمرة كذلك قبل الطواف بالبيت، لكن إن وقع نسيانا فخلاف، وإن وقع بعد الوقوف وقبل جمر ة العقبة فسد الحج ولزمه الهدي والقضاء عندنا
وعند مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: حجه تام وعليه الهدي
ومن وطئ بعد الرمي وقبل طواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة فسد حجه عند ابن عمر. وقيل: لا يفسد. وبقول ابن أخذ أصحابنا (1) فإن للحج تحليلين كالتسليم من
عمر
الصلاة.
(1) كلام القطب في جماع المحرم ينطوي على عدة تفريعات تفصيلها فيما يلي:
1 - إذا جامع عامدا وغابت الحشفة قبل وقوفه بعرفات فسد حجه إجماعا. 2 - إذا جامع ناسيا وغابت الحشفة قبل وقوفه بعرفات فيه خلاف: قيل يفسد حجه وقيل لا.
- إذا جامع عامدا دون الفرج أو لمس بشهوة أو عانق أو قبل أو تلذذ فأنزل أو لم يترل، ففيه خلاف
ولزمه
- إذا جامع عامدا بعد وقوفه بعرفات وقبل رميه جمرة العقبة فسد حجه الهدي والحج من قابل عند الاباضية والمالكية والشافعية، ولم ير أبو حنيفة عليه إلا الهدي وتم. حجه ه - إذا جامع عامدا بعد الرمي وقبل طواف الزيارة) الإفاضة) فسد حجه عند الاباضية وهو قول ابن عمر والحسن البصري والزهري وحماد بن أبي. والنخعي، وقال الجمهور: لا يفسد حجه وعليه الهدي بدنة أو شاة عند البعض. وهو قول ابن عباس وعكرمة وطاووس وعطاء والشعبي وربيعة
سليمان
- 327 -