عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٨

عقد الجواهر

باب منع المحرم من النساء

وإسحاق والثوري وأصحاب الرأي.

وهذا تفصيل لما أجمل وبيان الحكم في كل فرع وتقرير ما ذهب إليه أئمة المذاهب وأهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في حكم الحج والفدية.

أولاً: إذا جامع المحرم عامدا وغابت الحشفة قبل وقوفه بعرفات فسد حجه بالإجماع وعليه دم والحج من قابل.

قال ابن المنذر: المغني والشرح الكبير: 315/ 3 أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع. والأصل في ذلك ما روي عن عمر أن رجلا سأله فقال: " أني وقعت بامرأتي ونحن محرمان فقال: أفسدت حجك انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون وحل إذا حلوا، فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك واهديا هدياً فان لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ". وكذلك قال ابن عباس وعبد الله بن عمر ولم نعلم لهم في عصرهم: حديثهم الأثرم في. سننه، وفي حديث ابن عباس: ويتفرقان من حيث يحرمان

حتى يقضيا حجهما". أهـ.

قال أبو بكر الكندي: المصنف 141/ 8

رضي

مخالفا روي

الخطاب

ليس في هذا القول أعلى من قول ابن عباس. قال: وبلغنا أن عمر بن ا الله عنه قال في المحرمين: إذا واقع الرجل امرأته وطاوعته فان عليهما جزوراً بينهما ويمضيان على إحرامهما ويصنعان ما يصنع الحاج وعليهما حجة من قابل. أهـ.

هذا إذا طاوعته زوجته فيما أراد منها ولكن إذا لم تطاوعه وإنما أكرهها فما

الحكم؟

- YA-