الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤عقد الجواهر
باب العمرة
لك ".
واعترض: بأن في إسناده يحيى بن أيوب وهو ضعيف عن العمري الصغير وهو ضعيف أيضا.
11
- عن حفص بن غيلان عن مكحول عن أبي أمامة الباهلي عن النبي قال: " من مشى إلى صلاة مكتوبة فهي كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة تامة " رواه ابن ماجه وحديث أبي أمامة هذا مروي من غير طريق حفص بن غيلان، فهو مروي من
طريق القاسم أبي عبد الرحمن، ومن طريق محاضر بن المورع.
واعترض: بأن حفص بن غيلان مجهول، وأن مكحول لم يسمع عن أبي أمامة شيئا، وأن القاسم أبي عبد الرحمن ضعيف أيضا. أما رواية محاضر بن المورع فهي واهية لأن محاضر هذا ضعيف وروايته عن الأحوص بن حكيم وهو ساقط الله بن عابر وهو مجهول، فالحديث منكر مكذوب ظاهر الكذب.
عبد
عن
-5 - استدلوا كذلك بحديثين صحيحين: الأول: حديث السائل عن الإسلام فأخبره الرسول له بالصلاة والزكاة والصيام والحج، فقال:" هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال: لا إلا أن
تطوع ".
والثاني: حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس " فذكر شهادة التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج ". ووجه الاستدلال: أنه ورد ذكر الحج فكان واجبا، ولم يرد ذكر العمرة فدل على أنها ليست بواجبة.
واعترض: بأن الفرائض كثيرة وهي غير محصورة جميعها في هذين الحديثين
- TE-