عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٥

عقد الجواهر

باب منع المحرم من

النساء

أحدهما بعد رمي جمرة العقبة: وهو التحليل الأول (1) يحل به كل شيء إلا النساء والطيب والصيد فحتى يزور البيت، والآخر بعد الزيارة يحل به كل شيء وهو الأكبر. ومن لم يشترط التحليلين

أباح الوطء بعد الأول

ومن

أفسد

•

حج التطوع بجماع أو غيره، لزمه الهدي والحج من

قابل عند الأكثر. وقيل: لا هدي ولا قضاء (2) ولا تحرم زوجته

انظر: بيان الشرع 195/ 22، 196، 208، 209، 228

:

الطالبين 99/ 7 منهج

: المصنف 141/ 8

: قواعد الإسلام 146/ 2

: المغني والشرح الكبير 315/ 3، 317، 322

: المحلي 189/ 7، 255

: المهذب في فقه الإمام الشافعي 717/ 2

: الذخيرة 344/ 3

: بداية المجتهد 631/ 1

(1) ويسمى التحليل الأصغر.

(2) قال في بيان الشرع: 205/ 22

ومن

فسد حجه وحجه نافلة فعليه الحج من قابل. أهـ حج

وقال أبو سعيد: بيان الشرع 219/ 22

وفي قولهم: إن عليه بدل النافلة واجبا إذا أفسده، كما عليه للفريضة لقول الله تعالى " وأتموا الحج والعمرة الله " جزء الآية 196 البقرة فمعناه أن عليه إذا دخل في الحجة أن يتمها كانت فريضة أو نافلة ولعل في بدلها إذا أفسدها وكانت

- 335 -