الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٧عقد الجواهر
باب منع المحرم
من
النساء
قيل: وإن غمزها بيده أو فعل ما يلتذ به منها مطلقا ذبح قيل: ولا يمس كفها. ويكره أن يرى ذراعها. ولا بأس أن يرى شعرها. ويكره أن يحملها على المحمل. وينبغي أن يتعفف عن
كل ما يدعو للجماع.
•
ويكره للمحرم ذكر الجماع حتى تستلذ النفس، رجلا أو امرأة ويكره نوم الرجل مع زوجته أو سريته، وتكليمه إياها بخضوع. ولزم الدم - قيل - بكل ما حرك الذكر إذا فعله على عمد. وفسد الإحرام بكل إنزال عمدا، بمس أو نظر أو تفكـ ـــر أو جماع أو بعبث بذكر وغير ذلك كتحريك دابة لا باحتلام. وقيل: لا يفسد بالإنزال بغير جماع (1).
ومن جامع زوجته بمطاوعتها، فعلى كل منهما بدنة وفسد حجهما وإن أكرهها فسد حجه ولزمته بدنة وأحجها وأهدى
عنها (2).
أنه أساء كابن محبوب وأبي المؤثر رحمهما الله، فقد سئل ابن محبوب: فيمن مس فرج امرأته أو نظر إليه وهو محرم ولم يدفق شيئا؟ فقال: قد أساء ولا يلزمه شيء. أهـ.
انظر: بيان الشرع 205/ 22، 210
(1) هذا عند غير الاباضية كما تقدم
(2) إذا أفسد المحرم والمحرمه حجهما بالوطء فقد اختلف الأصحاب وغيرهم فيما يجب عليهما من الفدية بدنة أم هديا؟ وهل تجزي فدية واحدة عن كليهما
- 337 -