الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٨عقد الجواهر
باب منع المحرم من النساء
ومن رأى أنه قد فرغ من الحج فجامع وهو لم يرم أو لم يزر
أو على كل واحد منهما فدية؟ وبيان ذلك فيما يلي:
1 - فكان عبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب والضحاك والحكم بن عيينة وحماد بن أبي سليمان وسفيان الثوري وأبو ثور يقولون: على كل واحد منهما .. وهو قول صاحب بيان الشرع من أصحابنا.
هدي
-
2 - وقال إبراهيم النخعي ومالك على كل واحد منهما بدنة. وهو قول أكثر أصحابنا
وقال أصحاب الرأي: إذا كان ذلك قبل عرفة فعلى كل واحد
منهما شاة.
-
وقال أحمد بن حنبل في رواية: يجزئهما هدي. وقال في رواية ثانية على
كل واحد منهما هدي.
- وقال عطاء والشافعي وإسحاق: لزمهما هدي واحد. ومال إليه أبو
سعيد
أصحابنا من
•
قال أبو سعيد: معي أنه بدنة وأحسب أنه قد قيل: إن لم يجد بدنة فبقرة وان لم يجد بقرة فشاة وهذا
أنه أكثر ما يخرج في قول أصحابنا في الهدي على المجامع
أحسن لمعنى يزيل العدم. أ هـ.
وقال أيضاً
:
منهما. أهـ
ولا يبعد عندي أن يلزمهما جميعا هدي واحد لأنه فعل واحد
انظر: بيان الشرع 220/ 22، 222
: شرح النيل 98/ 4
هامش الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي 177
: المغني والشرح الكبير 339/ 3
- TTA -