الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٠عقد الجواهر
باب منع المحرم من النساء
وقد رجح القطب في غير هذا الموضع المنع حيث قال: إن خبر ابن عباس صحيح، ولكن الوهم إلى الفرد أقرب من الوهم إلى الجماعة (1) والأكثر على أن هدي المجامع ناقة إن وجد وإلا فبقرة، وإلا فشاة، ومن لم يجد ذلك فمعدم ولو كان عنده ما يشتري به بدنة.
قال: وهو قول سعيد بن المسيب وبه يقول مالك والشافعي وأبو سليمان وأصحابهم. أهـ.
(1) اختلف أهل العلم في حكم زواج المحرم وتزويجه ولهم في ذلك قولان
مشهوران:
القول الأول: لا يصح تزوج المحرم ولا تزويجه. وهو مذهب جمهور الاباضية وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر وسعيد بن المسيب وسليمان بن بشار والزهري ومالك والشافعي وأحمد واسحق وداوود وغيرهم.
قال نور الدين رحمه الله
:
جوهر النظام 185/ 1
ولا يجوز أبدا لمحرم يراجع الزوجة فاسم ع وافهم
ولا
له
النس يزوج
دليلهم:
أو يتزوج غادة حسناء
عمدة أصحاب هذا القول ما رواه أبان بن عثمان. عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله: " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب " رواه مسلم. كتاب
النكاح باب ه. ورواه الإمام الربيع في المسند بلفظه.
- TE. -