الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٣عقد الجواهر
باب منع المحرم من
النساء
والإنزال عمدا كالجماع، وعلى مقدمات الجماع شاة، ومن نظر نظرة لغير شهوة أو نظر خطأ أو رحمة ومحبة لا شهوة فأثرت
مما خص به دون الأمة.
ه أن النبي لا تزوج ميمونة حلالا واظهر أمر تزويجها وهو محرم. 6 ـ مما تقرر عند الأصوليين أنه لو تعارض حديثان أحدهما قولي والآخر فعلي
قدم القولي على الفعلي لأنه أكد منه ولاحتمال أن يكون الفعلي مختصا به. وعليه فان حديث عثمان القولي يقدم على حديث ابن عباس الفعلي هذا بعض ما اعترض به الجمهور على مخالفيهم في هذه المسألة وهناك اعتراضات غير هذه تركتها اكتفاء بما ذكرت، كما أن للأحناف ومن سايرهم إجابات على بعض هذه الاعتراضات لم اذكرها لضعف حجتها ولأن الجمهور رد عليها وفي ذكر ذلك كله إطالة وإطناب ليس له محل هنا ومن أراده فعليه بأمهات
الكتب والمراجع الآتي بيانها:
انظر: بيان الشرح 204/ 22
: جوهر النظام 185/ 1
: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب 29/ 3، 32
: المغني والشرح الكبير 311/ 3
: المغني في فقه الحج والعمرة 128
: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 168
: شرح صحيح مسلم للنووي 204/ 9 كتاب النكاح
: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب 459/ 1
: المحلي لابن حزم "
197/ 7
: نيل الأوطار 81/ 5
- 343 -