الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٥عقد الجواهر
باب منع المحرم من النساء
-
في باطل (1) إن حصل به – له أو للخصم غضب إطعام مسكين وقيل: نهي عن الجدال، وإن غضب وأغضب فدمان ولزم به الفداء ولو في حق.
وقيل: إذا كلم أحدا أو جادله حتى غضب أحدهما فعلى كل منهما شاة، يذبحها لمساكين مكة أو يفرقها عليهم وإن شاء صام
عباس وعطاء وسعيد بن جبير وغيرهم.
2 - قال ابن عمر وقتادة: الجدال هو السباب.
3 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ومالك: الجدال هنا أن يختلف الناس أيهم صادف موقف إبراهيم عليه السلام، كما كانوا يفعلون في الجاهلية حين
كانت قريش تقف في موقف غير سائر العرب ثم يتجادلون بعد ذلك. - وقالت طائفة: الجدال أن تقول جماعة: الحج اليوم. وتقول طائفة: الحج
غدا.
ذلك
ه - وقال مجاهد وغيره: الجدال هو الممارة في الشهور حسبما كانت عليه العرب من النسيء. فقد كانوا ربما جعلوا الحج في غير ذي الحجة. ويقف بعضهم يجمع (المزدلفة وبعضهم بعرفة ثم يتمارون في الصواب من 6 - وقال محمد بن كعب القرظي: الجدال أن تقول طائفة: " حجنا أبر من حجكم. وتقول الأخرى مثل ذلك.
انظر: فقه الإمام جابر بن زيد 321: شرح النيل 100/ 4
(1) قوله: ولزم بكل جدال في باطل. الخ خرج بذلك الجدال في الحق الذي
هو مباح كالجدال في مسائل العلم.
.
- 345 -