الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٠عقد الجواهر
باب منع المحرم من الصيد
وقيل: إذا صاده المحل وذبحه جاز للمحرم أكله، وهو مروي
عن عمر وا وأبي حنيفة
•
وقال مالك والشافعي: يجوز له أكله إن لم يصد من أجله. وقال ابن عباس وجابر بن زيد وعلي وأصحابنا: لا يجوز له، صيد من أجله أو من أجل غيره، وذبح له أو لمحل أو
أكله
عند الشافعية والأصح عندهم التحريم، وبه قال الاباضية هكذا وجدته عن وهو قول المالكية والأحناف والحنابلة، ويكون ما
الشيخ أبي نبهان رحمه الله
6
ذبحه المحرم من صيد في حكم الميتة.
سئل أبو نبهان عمّا صاده المحرم أفلا يحل له؟
قال: إن أطلقه فهو الذي عليه وإن ذبحه لزمه ما فيه ولم يجز له ولا لغيره. الناس في غير الضرورة أن ينتفع به لأن له حكم الميتة في فساده. أهـ. وقال الشيرازي في المهذب: 721/ 2
فان ذبح صيداً حرم عليه أكله، لأنه إذا حرم عليه ما صيد له أو دل عليه فلان
يحرم ما ذبحه أولى. وهل يحرم على غيره؟ فيه قولان
…
الخ. أهـ.
قال في المغني بعدما ذكر حرمته: 292/ 3
وهذا قول الحسن والقاسم وسالم ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال الحكم والثوري وأبو ثور: لا بأس بأكله. أهـ. انظر: الحج ولوازمه وما ينبغي لمن أراد الخروج لأدائه للشيخ جاعد بن حميس.
: المهذب في فقه الإمام الشافعي 721/ 2
: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 185: المغني والشرح الكبير 292/ 3
- 350