الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٤عقد الجواهر
باب منع المحرم من الصيد
واختلفوا في المضطر، فقيل: يأكل الميتة. وقيل: صيد الحرم
وعليه جزاء (1).
وقال أصحابنا: إذا أحرم وفي يديه صيد أرسله من يده، وهو قول
مجاهد. وقيل: ليس عليه إرساله، وبه قال أبو ثور
3 - روى أبو داوود بإسناده عن عبد الله بن الحارث عن أبيه قال: كان الحارث خليفة عثمان على الطائف فصنع لعثمان طعاما فيه من الحجل واليعاقيب ولحم الوحش. قال: فبعث إلى علي بن أبي طالب فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له فجاءه وهو ينفض الخبط عن يده فقالوا له: كل، فقال: أطعموه قوما حلالا فإنا حرم، فقال علي رضي الله عنه: أنشد الله من كان ههنا من أشجع أتعلمون أن رسول الله أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم "
أنظر: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب 260/ 2 - 264 كتاب الحج
باب 10
: شرح صحيح مسلم للنووي 354/ 8 - 357 كتاب الحج باب 8
: سنن أبي داوود 426/ 2 كتاب المناسك باب 5
: بداية المجتهد لابن رشد 563/ 1
: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 183
(1) اختلف العلماء في المضطر هل يأكل الميتة أو يصيد في الحرم إلى قولين: القول الأول: يصيد من الحرم وعليه الجزاء إذا لم يجد إلا الميتة.
وعلى هذا بعض أصحابنا والحنابلة.
وممن قال بذلك من أصحابنا الشيخ جاعد بن خميس فعنده أن كل ما صاده المحرم من صيد البر يكون له حكم الميتة إلا ما صاده لأجل الضرورة. وقريب من هذا
- TOE-