عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٦

عقد الجواهر

باب منع المحرم من الصيد

وقيل: لا (1).

وحل صيد البحر وهو السمك وهو الذي من البحر المالح وذلك

جري على الغالب لا قيد

•

قال القطب رحمه الله (2): وقد نصوا على جواز الصيد من البحر المالح والعذب والعيون والآبار وغدران المطر، ومن كل ماء ولو في دلو. ولا بأس للمحرم أن يأكل عسل النحل، وإن كان

وجوب إرساله وإطلاقه من يده. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد لا يزول ملكه ولكن يجب إزالة يده الظاهرة عنه فلا يكون ممسكا له في يده. ويجوز أن يتركه في بيته وقفصه وقال مالك وأحمد وأصحاب الرأي: ليس عليه إرسال ما كان في منزله وعليه إرسال ما كان في يده

وقال أبو ثور: ليس له إرسال ما في يده. قال ابن المنذر: وهذا صحيح. انظر: شرح النيل 102/ 4

: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 186

: الذخيرة للقرافي 321/ 3

(1) إذا أحرم الشخص ومعه لحم صيد فليس عليه دفنه عند جابر بن زيد وان أبقاه في يده حتى خرج من إحرامه فقد كره جابر أكله. ويروى عن أبي معاوية قوله: ما أقول بأن أكله بأنه حرام

قال الشيخ أبو نبهان معقبا على كلامهما: ولو أنهما صرحا بجوازه له أكلا لرأيته من قولهما عدلا. أهـ

انظر: الحج ولوازمه وما ينبغي لمن أراد الخروج لأدائه.

(2) شرح النيل 103/ 4

- 356 -