الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٧عقد الجواهر
باب منع المحرم من الصيد
فيه فراخه. وأن يذبح الشاة والبقرة والبعير لحاجته أو حاجة غيره، ويأكل لحوم الأنعام. ومن البري الفكرون (1) والفداع قال القطب رحمه الله (2): ظاهره جواز أكل الضفدع لغير المحرم وهو ضعيف. ومن البري طير الماء والسلاحف وكل ما يعيش في الماء والأرض فعليه فداء، ولو صادهن من البحر. وقيل السلاحف ليست برية. وقال عطاء: طير الماء بحري.
والله أعلم.
(1) لم أجد هذا المسمى في قواميس اللغة والمعاجم العربية. ولعله اسم مستعرب دخيل على العربية. وقد وصفه القطب رحمه الله بأنه حيوان مقوس الظهر صلب الظهر والبطن والجوانب، كأنه عظم يدخل رأسه وأرجله في ذلك لا يصاب ولا يؤثر فيه شيء، وإذا أراد المشي أخرج أرجله الأربعة ورأسه ومشى وإذا أحس ما خاف منه أدخلهن ولونه كالضفدع.
أهـ ه.
وعلى هذا الوصف الذي ذكره القطب فلا يخرج كونه السلحفاة.
(2) شرح النيل 104/ 4
- TOY-