الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٠عقد الجواهر
باب ما يباح للمحرم فعله
ولم يخبرهم، لأنهم قد علموا لزوم الجزاء بالشعر فكيف بالاحتجام؟ وإنما يكون حجة لو كان قد أخبرهم أنه لم يلزمه في
قال: شرح صحيح مسلم 373/ 8
هذا الحديث دليل الجواز الحجامة للمحرم وقد أجمع العلماء على جوازها له في الرأس وغيره إذا كان له عذر في ذلك وإن قطع الشعر حينئذ، لكن عليه الفدية لقطع الشعر فإن لم يقطع فلا فدية عليه ودليل المسألة قوله تعالى: فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه " وهذا الحديث محمول على أن النبي الله كان له عذر في الحجامة في وسط الرأس لأنه لا ينفك عن قطع شعر. أما إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قلع شعر فهي حرام لتحريم قطع الشعر وإن لم تتضمن ذلك بأن كانت في موضع لا شعر فيه فهي جائزة عندنا وعند الجمهور ولا فدية فيها. وعن ابن عمر ومالك كراهتها. وعن ا البصري فيها الفدية، دليلنا أن إخراج الدم ليس حراماً في الإحرام. أ هـ
انظر: منهج الطالبين 109/ 7
: جوهر النظام 186/ 1
الحج ولوازمه وما ينبغي لمن أراد الخروج لأدائه (مخطوط)
: بيان الشرع 239/ 22
: الجامع لابن جعفر 307/ 3
: الذخيرة للقرافي 310/ 3
: المغني والشرح الكبير 278/ 3
: المهذب في فقه الإمام الشافعي 731/ 2
: شرح صحيح مسلم للنووي 373/ 8 كتاب الحج: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي 335/ 1
: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي
- 360 -