الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٨٧عقد الجواهر
باب الطواف
ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن (1) والمحجن: محنية الرأس. وروى الشافعي أنه قال ابن جريج لعطاء: هل رأيت أحداً من أصحاب رسول الله الله إذا استلموا قبلوا أيديهم؟ قال: نعم رأيت جابر بن عبد الله وابن عمر وأبا سعيد وأبا هريرة إذا استلموا قبلوا أيديهم (2).
فإن لم يمكن استلامه لأجل الزحمة قام حياله ورفع يده وكبر لما روي أنه قال: " يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعفاء، إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله وهلل وكبر (3).
(1) رواه مسلم 23/ 9 کتاب الحج باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب. (2) الرواية ذكرها الصنعاني في سبل السلام. وقال ابن قدامه في المغني: 395/ 3
وإن لم يتمكن من تقبيل الحجر استلمه وقبل يده وممن رأى تقبيل اليد عند استلامه ابن عمر وجابر وأبو هريرة وأبو سعيد وابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء وعروة وأيوب والثوري والشافعي وإسحاق. وقال مالك: يضع يده على فيه من غير تقبيل. وروي أيضا عن القاسم بن محمد. أهـ.
انظر: المغني والشرح الكبير 395/ 3
انظر: سبل السلام 427/ 2
(3) رواه أحمد والأزرقي (سبل السلام)
- 387 -