الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٨٨عقد الجواهر
باب الطواف
قال الصنعاني (1): وإذا أشار بيده فلا يقبلها، لأنه لا يقبل إلا
الحجر أو ما مس الحجر. انتهى
ولا ينقض الطواف أكلّ ولا شرب ولا ضحك ولا عبث
قال القطب رحمه الله (2): ويكره ذلك، إلا أنه روي أنه شرب لبناً فيه، وشرب عمر ماء (3).
وإن طاف منكوساً في الطواف الواجب، أو طاف بعضاً منكوساً وبعضاً مستقيماً ورجع لبلده ولم يُعد أهدى شاة، وفي فساد حجه
خلاف (4).
(1) سبل السلام 427/ 2
(2) شرح النيل 131/ 4
(3) رواه ابن حبان (شرح النيل)
قال صاحب بيان الشرع: 141/ 23
وقد ثبت أن النبي له ولا شرب لبناً في الطواف. وروي أن ابن عمر شرب في
طوافه ماء. أ هـ.
وقال في موضع آخر:143/ 23
وقد قيل: ليس له أن يشرب في الطواف إلا أن يخاف على نفسه لأن الطواف فيما يقال بمنزلة الصلاة والشرب عندنا عمل ويكره الضحك واللغو في كل الطواف وأشده في الفريضة وكانوا يستحبون أن يصنع معروفاً للفقراء. أ هـ. (4) إذا نكس المحرم الطواف فجعل البيت على يمينه وطاف على يساره ففيه خلاف كما أشار إليه القطب والجمهور على فساد حجه وبه قال الاباضية والشافعية والمالكية والحنابلة. وقال أبو حنيفة: يعيده إن كان بمكة فإن رجع إلى
- YAA-