الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٨٩عقد الجواهر
باب الطواف
قال القطب (1): والصحيح فساده. ومن طاف بلا وضوء أو بجنابة أو بما لا تجوز به الصلاة لم يجز طوافه، فإن أحل فعليه دم وإعادة الحج والعمرة. وقال المالكية: إن علم بنجاسة ثوبه بعد الطواف فلا عليه، وإن ركع بها أعاد الركعتين (2). ولم يشترط بعضهم الطهارة للطواف (3).
وطنه ولم يعده لزمه دم وأجزأه طوافه انظر: المغني والشرح الكبير 396/ 3
: بيان الشرع 136/ 23
: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 250
(1) شرح النيل 131/ 4
(2) قال القرافي المالكي: الذخيرة 238/ 3
من طاف الطواف الواجب وفي ثوبه أو جسده نجاسة لم يعد، وإن صلى الركعتين بذلك أعادهما إن كان قريبا ولم ينتقض وضوعه فإن انتقض وضوءه أو طال فلا شيء عليه الخروج وقت الصلاة. أهـ.
وقال أيضا ناقلاً عن " الجواهر " وهو من كتبهم المعتمدة: إن طاف غير متطهر أعاد فإن رجع إلى بلده قبل الإعادة رجع من بلده على إحرامه فطاف. وقال المغيرة: يعيد مادام بمكة، فان أصاب النساء وخرج إلى بلده أجزأه وقلل أشهب: إن علم بعد فراغه بالنجاسة أعاد الطواف والسعي فيما قرب إن كان واجباً وان تباعد لا شيء عليه ويهدي وليس بواجب. أ هـ.
(3) اشتراط الطهارة من الحدث والخبث هو قول أكثر أهل العلم وهو مذهبنا بلا خلاف كما نص أبو سعيد رحمه الله على ذلك. وهو مذهب مالك والشافعي
- 389 -