عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٣

عقد الجواهر

باب الطواف

ولا يقف في طوافه، وقال الشيخ عامر (1): يقف عند الباب والميزاب

قال القطب (2): ولا طواف بلا طهارة فإن انتقضت استأنفها

حيث إنه يشبه الصلاة تجب له الطهارة (الواجب إن لم يفعل يجبر بدم ويجزئه) ـ أن النبي هي عائشة عن الطواف من أجل أن الحائض لا تدخل

المسجد.

ه - أن الطواف ركن من أركان الحج فلم يشترط له الطهارة كالوقوف بعرفة

انظر: بيان الشرع 148/ 23

: الإيضاح للشماخي 296/ 3

: قواعد الإسلام 152/ 2

: المغني والشرح الكبير 390/ 3: الذخيرة 238/ 3

: المغني في فقه الحج والعمرة 192 - 194

: المهذب في فقه الإمام الشافعي 756/ 2

: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 211: نيل الأوطار 119/ 5

: المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل 445/ 1

: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي 318/ 1: المحلي 179/ 7

(1) وعبارة الشيخ هي: الإيضاح 294/ 3

وأما الدعاء والوقوف عند الباب والميزاب والأركان فمستحب، وكذلك أيضا

مس الركنين اليمانيين. أ هـ.

(2) شرح النيل 132/ 4

- 393 -