الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٣عقد الجواهر
باب الطواف
ولا يقف في طوافه، وقال الشيخ عامر (1): يقف عند الباب والميزاب
قال القطب (2): ولا طواف بلا طهارة فإن انتقضت استأنفها
حيث إنه يشبه الصلاة تجب له الطهارة (الواجب إن لم يفعل يجبر بدم ويجزئه) ـ أن النبي هي عائشة عن الطواف من أجل أن الحائض لا تدخل
المسجد.
ه - أن الطواف ركن من أركان الحج فلم يشترط له الطهارة كالوقوف بعرفة
انظر: بيان الشرع 148/ 23
: الإيضاح للشماخي 296/ 3
: قواعد الإسلام 152/ 2
: المغني والشرح الكبير 390/ 3: الذخيرة 238/ 3
: المغني في فقه الحج والعمرة 192 - 194
: المهذب في فقه الإمام الشافعي 756/ 2
: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 211: نيل الأوطار 119/ 5
: المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل 445/ 1
: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي 318/ 1: المحلي 179/ 7
(1) وعبارة الشيخ هي: الإيضاح 294/ 3
وأما الدعاء والوقوف عند الباب والميزاب والأركان فمستحب، وكذلك أيضا
مس الركنين اليمانيين. أ هـ.
(2) شرح النيل 132/ 4
- 393 -