عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٥

عقد الجواهر

باب الطواف

وجعل الطواف من أركان الحج والعمرة، وبيَّنت السنة أنه سبعة أشواط (1)، فلو طاف أقل، وحل وجامع، فسد حجه، أو عمرته. ومن طاف أكثر ولم ينو خلاف السنة، ثم نَفَرَ، فعليه دم وذلك في طواف الزيارة (2). ومن شك قبل الخروج من الطواف بنى على يقينه، حتى يتم السبعة، ثم يركع، ويطوف سبعة تامة. وقيل: كلُّ من طاف

أقل من سبعة رجع وأتم ما بقي، وعليه لتأخيره دم

الله تعالى غضب عليهم الخ والله أعلم.

.

انظر: تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور 395/ 1 - 406

: الإيضاح للشماخي 291/ 3

(3)

(1) من السنة المبينة لذلك ما رواه القوم من استحباب الرمل في الطواف، إذ

ورد في الرواية ذكر لعدد أشواط الطواف " فعن ابن عمر أن رسول الله كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي أربعة ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة " رواه مسلم 11/ 9 كتاب الحج باب استحباب الرمل في الطواف.

(2) ويسمى طواف الإفاضة أيضا

(3) قال ابن جعفر في الجامع: 320/ 3

وعلى قول هارون أن من استيقن أنه طاف تسعة أو ثمانية فلا بأس. قلت وإن كانت فريضة؟ قال: نعم.

قال غيره: فيمن خرج من الطواف ثم شك فيه، واستيقن أنه طاف ستة فإنه إذا كان قد خرج من الطواف يركع ركعتين ثم يرجع فيطوف ثمانية ثم يركع ثم

- 395 -