عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٦

عقد الجواهر

باب الطواف

وكره الكلام في الطواف إلا بمهم، كسؤاله كم طاف من شوط؟ والسلام (1) وكُره الأكل والشرب بلا فساد

وفي "التاج": إن ضحك في الطواف، أو لغا، استغفر وصنع معروفاً. وله أن يستريح إذا، ويشرب إذا عطش (2) وقيل إن

خاف هلاكاً.

لأداء الطواف أو جبنا عليها سفرين كاملين لأداء الحج بغير تفريط منها ولا

عدوان وهذا خلاف الأصول

•

انظر: المغني في فقه الحج والعمرة 197

: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 211 - 220

: فقه النساء في الحج 137

: الإيضاح للشماخي 296/ 3

: الذخيرة 238/ 3

: المغني والشرح الكبير 489/ 3

(1) قال القرافي: الذخيرة 244/ 3

ولا بأس بالحديث اليسير في الطواف لقوله: " الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيها الكلام " ولا ينشد الشعر لشدة منافاته ولا تستحب القراءة لأنها ليست من عمل السلف واستحبها الشافعي لأن مجاهداً كان يُقراً عليه القرآن في الطواف. أهـ.

(2) قال النووي في الإيضاح: ص 243

ويكره له الأكل والشرب في الطواف وكراهة الشرب أخف ولو فعلهما لم يبطل طوافه. وقد صح أنه لاله و شرب ماء لشدة عطشه أو لبيان جواز ذلك) أهـ.

- 406 -