عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٧

عقد الجواهر

باب الطواف

ولا يجوز الكلام فيه بدُنْيَوي، ورخص في رد السلام. ولا يخرج لنحو عيادة، أو جنازة. ومن خرج بلا عذر استأنفه. وله أن يحفظ عدد الأشواط بأصابعه، أو لسانه، أو حصيات وصح بركوب على دابة (1)، أو بحمل، إن بَعْدَ وأجزأه قال القطب (2): ولكن لا يترك الآن من يدخل المسجد بدابة

قلت

: وإذا صح على الدابة، فيصح على دراجة صغيرة لا تضو الطائفين، لمن كان عاجزاً.

(1) ثبت عنه أنه طاف على بعير، وقد تئول ذلك فقيل أنه كان يشتكي مرضاً، وقيل أنه طاف على بعير حتى يراه الناس فيسألوه ويستفتوه وقيل أيضاً لبيان الجواز.

وقد روى مسلم في الصحيح بإسناده عن ابن عباس: " أن رسول الله طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن محجن ". وروى الربيع ومسلم وغيرهما طواف أم سلمة زوج النـ

لشكواها المرض الرسول الله الله.

"

على

قال أبو عبيدة: بلغني عن عروة بن الزبير قال: قالت لي أم سلمة زوج النـ شكوت إلى رسول الله الله أني أشتكي. قال: طوفي بالبيت وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله الله إلى جانب البيت وهو يقرأ "والطور

وكتاب مسطور "

انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 22/ 9 - 24

: شرح الجامع الصحيح للشيخ السالمي 207/ 2

(2) شرح النيل 144/ 4

- 407 -