الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٨عقد الجواهر
باب الطواف
وإن طاف قادر راكباً، أو على دراجة كره له، ولزمه دم
وقيل: يعيده (1).
وجاز بعد صبح و عصر بتأخير الركوع لما بعد طلوع
الشمس وصلاة المغرب، وقيل: تجوز الركعتان قبل صلاة المغرب بعد دخول وقته (2)
•
قال القطب (3): واختاره الأبدلاني. قال: والحق أنه لا صلاة قبل المغرب، لا صلاة جنازة، ولا صلاة طواف، ولا غيرهمل إلا صلاة دخلها أحد قبل الغروب ولما كان الغروب وقف حتى يكمل
(1) يجوز الطواف راكباً بلا عذر عند الشافعية بلا كراهة في ذلك وقد نص النووي عليه.
انظر: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ص 231 (2) أجمعوا على جواز الطواف في الأوقات المنهي عن ا الصلاة فيها نمي كراهة
ذه
وأما صلاة الطواف فمذهب جمهور أصحابنا والجمهور عدم جوازها في. الأوقات فإن طاف انتظر حتى يذهب الوقت المنهي عن الصلاة فيه ثم يصلـ والحجة في ذلك عموم الأحاديث الواردة في النهي عن ا الصلاة في هذه الأوقات. وقال الشافعية بجوازها في جميع الأوقات بلا كراهة، وهو مذهب الحنابلة لقوله يا بني عبد مناف لا تمنعوا أ وا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء
من ليل أو نهار " رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم.
انظر: شرح النيل 144/ 4
: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 249
(3) شرح النيل 144/ 4
-?.^-