عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٩

عقد الجواهر

وأتم باقيها (1).

باب الطواف

ولا يجوز الطواف عند الطلوع والغروب والتوسط (2).

قال القطب (3): وأجازه الشافعي في الأوقات كلها. وقال (4): ولا رمل (9) في الطواف عندنا. قال: وزعم أكثر مخالفينا أنه سنة في ثلاثة الأشواط الأول. قال: وهو أكثر قول فقهاء الأمصار، ورووا ذلك عن عمر وابن مسعود

(7)

(1) نسب ابن قدامه إلى جابر بن زيد: أن من صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عن ركعتي الطواف، ونسبه أيضا إلى ابن عباس وعطاء والحسن وسعيد بن جبير وإسحاق.

قال: المغني والشرح الكبير 401/ 3

وعن

أحمد أنه يصلي ركعتي الطواف بعد المكتوبة وبه قال الزهري ومالك

وأصحاب الرأي، لأنها سنة فلم تجز عنها المكتوبة كركعتي الفجر. قال: ولنا أنهما ركعتان شرعتا للنسك فأجزأت عنهما المكتوبة كركعتي الإحرام. أ هـ.

(2) لأنها الأوقات المنهي عن الصلاة فيها فهي تحريم.

(3) شرح النيل 144/ 4

(4) المرجع السابق.

(5) الرمل: الهرولة وهو فوق المشي ودون العدو.

انظر: لسان العرب 295/ 11 باب " رمل ".

(6) اختلف في مشروعية الرمل في الطواف. الاتفاق على وقوعه منه فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس هو بسنة. من شاء رمل ومن شاء لم يرمل

- 2.9 -