الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٩عقد الجواهر
وأتم باقيها (1).
باب الطواف
ولا يجوز الطواف عند الطلوع والغروب والتوسط (2).
قال القطب (3): وأجازه الشافعي في الأوقات كلها. وقال (4): ولا رمل (9) في الطواف عندنا. قال: وزعم أكثر مخالفينا أنه سنة في ثلاثة الأشواط الأول. قال: وهو أكثر قول فقهاء الأمصار، ورووا ذلك عن عمر وابن مسعود
(7)
(1) نسب ابن قدامه إلى جابر بن زيد: أن من صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عن ركعتي الطواف، ونسبه أيضا إلى ابن عباس وعطاء والحسن وسعيد بن جبير وإسحاق.
قال: المغني والشرح الكبير 401/ 3
وعن
أحمد أنه يصلي ركعتي الطواف بعد المكتوبة وبه قال الزهري ومالك
وأصحاب الرأي، لأنها سنة فلم تجز عنها المكتوبة كركعتي الفجر. قال: ولنا أنهما ركعتان شرعتا للنسك فأجزأت عنهما المكتوبة كركعتي الإحرام. أ هـ.
(2) لأنها الأوقات المنهي عن الصلاة فيها فهي تحريم.
(3) شرح النيل 144/ 4
(4) المرجع السابق.
(5) الرمل: الهرولة وهو فوق المشي ودون العدو.
انظر: لسان العرب 295/ 11 باب " رمل ".
(6) اختلف في مشروعية الرمل في الطواف. الاتفاق على وقوعه منه فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس هو بسنة. من شاء رمل ومن شاء لم يرمل
- 2.9 -