عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١١

عقد الجواهر

باب الطواف

قال ابن رشد (1): يطوف سبعة أشواط، يرمل في الثلاثة الأشواط

الأول، ثم يمشي في الأربعة.

قال (2): وذلك في طواف القدوم على مكة، وذلك للحاج والمعتمر

دون المتمتع، وأنه لا رمل على النساء (3)

قال (4): واختلفوا في حكم الرمل في الثلاثة الأشواط الأول للقدم هل هو سنة أو فضيلة؟ فقال ابن عباس: هو سنة، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة واسحاق وأحمد وأبو ثور. واختلف قول مالك في ذلك وأصحابه. قال: والفرق بين القولين، أن من جعله سنة أوجب في تركه الدم ومن لم يجعله سنة لم يوجب في تركه شيئاً. قال: وعلى أصول

الظاهر يجب الرَّمَلُ، لقوله: " خذوا عني مناسككم

انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي 764/ 2

(1) بداية المجتهد 579/ 1

(2) بداية المجتهد 579/ 1

(5) انتهى.

(3) علل صاحب المهذب منع المرأة من الرمل في الطواف ومن الإضطباع فيه بأنه في الرمل تلين أعضاؤها وفي الإضطباع ينكشف ما هو عورة منها.

انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي 766/ 2

(4) بداية المجتهد 579/ 1

(ه) رواه مسلم ـ كتاب الحج 33 وأبو داوود في المناسك 77 وغيرها.

-211 -