الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١١عقد الجواهر
باب الطواف
قال ابن رشد (1): يطوف سبعة أشواط، يرمل في الثلاثة الأشواط
الأول، ثم يمشي في الأربعة.
قال (2): وذلك في طواف القدوم على مكة، وذلك للحاج والمعتمر
دون المتمتع، وأنه لا رمل على النساء (3)
قال (4): واختلفوا في حكم الرمل في الثلاثة الأشواط الأول للقدم هل هو سنة أو فضيلة؟ فقال ابن عباس: هو سنة، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة واسحاق وأحمد وأبو ثور. واختلف قول مالك في ذلك وأصحابه. قال: والفرق بين القولين، أن من جعله سنة أوجب في تركه الدم ومن لم يجعله سنة لم يوجب في تركه شيئاً. قال: وعلى أصول
الظاهر يجب الرَّمَلُ، لقوله: " خذوا عني مناسككم
انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي 764/ 2
(1) بداية المجتهد 579/ 1
(2) بداية المجتهد 579/ 1
(5) انتهى.
(3) علل صاحب المهذب منع المرأة من الرمل في الطواف ومن الإضطباع فيه بأنه في الرمل تلين أعضاؤها وفي الإضطباع ينكشف ما هو عورة منها.
انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي 766/ 2
(4) بداية المجتهد 579/ 1
(ه) رواه مسلم ـ كتاب الحج 33 وأبو داوود في المناسك 77 وغيرها.
-211 -