عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٤

عقد الجواهر

باب الطواف

واستحب الجمهور الاضطباع (1): وهو أن يدخل رداءه تحت إبطه الأيمن، ويرد طرفه على منكبه الأيسر، فيبدي الأيمن ويستر الأيسر، وذلك يُعين على سرعة المشي (2).

(1) الاضطباع: مشتق من الضبع بفتح الضاد واسكان الباء وهو العضد، وقيل: النصف الأعلى من العضد. وقيل: منتصف العضد. وقيل: هو الابط ويقال للإضطباع أيضاً: التوشح والتأبط.

(2) الإضطباع مستحب إتيانه في الطواف عند الجمهور وقالوا أنه سنة. وقال مالك: ليس بسنة. وأكثر أصحابنا على منعه وهو قول سيدي الوالد حفظه الله. قال أبو سعيد في بعض جواباته: بيان الشرع 210/ 23 وأما الإضطباع فأخاف أن يفسد به طوافه لأن اللباس في الطواف معي في قول أصحابنا كاللباس في الصلاة، ومن قولهم أنه يستتر في الطواف والصلاة إذا قدر

على ذلك وأمكنه أن يغطي كتفيه وحيالهما من صدره ومنكبيه. أهـ. وقد استدل الجمهور عليه بأحاديث منها: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: " أن النبي له وأصحابه اعتمروا فأمرهم النبي الله فاضطبعوا، فجعلوا أرديتهم تحت آباطهم وقذفوها على عواتقهم يرملون " رواه أبو داوود كتاب المناسك باب الاضطباع في الطواف، والبيهقي كتاب الحج باب الإضطباع

للطواف

وعن يعلي بن أمية قال: " طاف رسول الله له مضطبعا ببرد أخضر " رواه

الخمسة إلا النسائي.

انظر: بيان الشرع 210/ 23

: المهذب في فقه الإمام الشافعي 757/ 2

: سبل السلام 427/ 2

-218 -