الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٥عقد الجواهر
باب الطواف
ويكره الطواف بالخف. وإذ أتم الطائف سبعة الأشواط صلـ ركعتين خلف مقام إبراهيم، أو حيث أمكنه في المسجد أو ف الحرم (1)، وينبغي أن تكون الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد ثلاثاً (2) ويجزي الفرض عن ركعتي الطواف إن وافاه بعد تمام، وإن حضر قبل
تمام الطواف، قطع الطواف وصلى الفرض وبني (3).
(1) المستحب أن يصليهما خلف المقام، لما روى جابر: أن رسول الله طاف بالبيت سبعاً وصلى خلف المقام ركعتين" رواه مسلم بمعناه في بعض
"
حديثه الطويل في صفة حجة النبي ل كتاب الحج باب حجة النبي. فإن لم يفعل ففي الحجر تحت الميزاب وإلا ففي المسجد وإلا ففي الحرم. لما روي أن عمر رضي الله عنه: طاف بعد الصبح ولم ير أن الشمس قد طلعت فركب فلما أتي ذا طوى أناخ راحلته وصلى ركعتين " رواه البخاري كتاب الحج بلب الطواف بعد الصبح والعصر. ورواه البيهقي ومالك في الموطأ. وكان ابن عمر عنهما: " يطوف بالبيت ويصلي ركعتين في البيت (2) المستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة " قل يا أيها الكافرون " وفي الركعة الثانية " قل هو الله أحد": لما روى جابر: "أن النبي قرأ في ركعتي الطواف قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون " رواه مسلم بمعناه من
رضي
الله
حديث جابر الطويل. كتاب الحج باب حجة النبي الله
(3) قال صاحب فقه الإمام جابر: ص 341 إذا أتم الحاج سبعة أشواط من الطواف بالبيت صلى ركعتين خلف المقام أو حيث أمكنه ذلك. وإذا صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عن ركعتي الطواف ـ
-210 -