عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٧

عقد الجواهر

باب الطواف

والبيت، لأن ثم قبور أنبياء (1)، وخلف أول المقام أربعون ذراعاً

كلها مقام.

ومن طاف من وراء زمزم (2) لم يجزه إلا لزحام، وقيل: عليه ومن طاف ولو في ظلة المسجد جاز (3)، ومنعته المالكية من وراء زمزم، وكذا مثل ذلك من الجهات، وإلا أعاده ولو بلغ

دم

•

منزله، وقيل: يهدي

(?)

(1) قوله: " إن بين المقام والبيت ثُمَّ قبور أنبياء " لم يرد نص يقطع بصح ذلك وأكثر ما يذكر ذلك بصيغ التضعيف والتمريض. والله أعلم. انظر: بيان الشرع 140/ 23

(2) ذكر العلامة الكندي عدة معاني لزمزم فقال: بيان الشرع 7/ 24 زمزم: بئر في مسجد مكة عند البيت وهي هزمة جبريل يعني ضرب الأرض بعقبه فنبع الماء منها حتى جرى عند البيت. وقيل سميت زمزم بزمة الماء وهـ صوته. وقيل: لما نبع الماء قال زم زم فسميت بذلك. أ هـ.

(3) ومن أصحابنا. من قال: بيان الشرع 128/ 23

ومن

طاف خلف زمزم في ظلة المسجد من غير زحام فإنه يجزيه، وإن طاف في ظلة المسجد من غير زحام لا يجزيه. وإن طاف خلف حيطان المسجد فإنه لا

يجزيه.

(4) منع المالكية الطواف من وراء زمزم ولكنهم أجازوه للزحام هكذا نقله

القرافي عن بعض كتبهم.

قال: الذخيرة 241/ 3

وفي " الكتاب " من طاف وراء زمزم وفي سقائف المسجد من زحام الناس أجزأه

- {1 V-