عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٨

عقد الجواهر

باب الطواف

وبعد صلاة الركعتين يأتي زمزماً ويشرب منه ما استطاع ويصب على رأسه، ويمسح وجهه وذراعيه، ويستحب أن يكون في تلك الحال مستقبلاً للكعبة حال الشرب والصب، وذلك من الدلو أولى من أن يكون من الحوض، لأن ما في الحوض كالمستعمل ويقول: اللهم إني أسألك إيماناً تاماً، ويقيناً ثابتاً، ودينا قيماً وعملاً صالحاً، وعلماً نافعاً ورزقاً حلالاً واسعاً، وشفاء من كلي

داء (1).

وإن طاف في السقائف لغير زحام، لحر أو برد أعاد. قال: وقال أشهب: لا يجزيء من طاف خارج السقائف كالطائف خارج المسجد أو من وراء الحرم والفرق: أن اتصال الزحام يصير الجميع متصلا بالبيت كاتصال الزحام بالطرقات يوم الجمعة، ومع عدم الزحام: الطائف خارج المسجد يعد طائفاً بالمسجد لا بالبيت.

وخرج بعض المتأخرين المنع من وراء زمزم على منع. أشـ سهب في السقائف والفرق: أن زمزم في بعض الجهات عارض في طريق الطائفين. فلا يؤثر كالمقام

في المطاف. أ هـ.

أما

من

طاف على هذا الحال فهل يلزمه إعادته ويجب عليه هدي أم لا؟. قال القرافي: قال ابن أبي زيد: من طاف في سقائف المسجد لا يرجع لذلك.

بلده

من

وقال: ابن شبلون: يرجع كمن لم يطف. وفي " الجواهر ": إذا رجع إلى بلده هل يجزئه الهدي أو يرجع؟ قولان للمتأخرين. أ هـ. (1) إذا فرغ الطائف من. طوافه وصلي ركعتيه عند المقام استحب له أن يشرب

- E 1 A-