عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤

عقد الجواهر

باب شروط الحج

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما صبي حج ثم بلغ الحنث (1)، فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج، ثم هاجر، فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج، ثم اعتق، فعليه أن يحج حجة يعن إن استطاعوا بعد البلوغ ي

أخرى" رواه ابن عباس

والهجرة والعتق (3).

(2)

قال القطب (4): فهذا نص في عدم الإجزاء، ومن يقول بالإجزاء يستدل بما روي عن ابن عباس أن النبي لا لقي ركبا بالروحاء (9) فقال: " من القوم؟ فقالوا المسلمون: فقالوا من أنت؟ فقال: رسول الله، فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر " أخرجه مسلم قال الصنعاني (6): والحديث دليل أنه يصح حج الصبي، وينعق سواء كان مميزا أم لا، حيث فعل وليه عنه ما يفعل الحاج.

(1) الحنث: بكسر الحاء المهملة وسكون النون فمثلثة، أي الإثم، أي بلغ أن

يكتب عليه حنثه

(2) رواه الحاكم وابن خزيمة والخطيب والضياء المقدسي. (3) يبدو أن الحديث كان قبل فتح مكة حيث وجوب الهجرة، أما بعدها فلا هجرة لقوله وقد سئل عن الهجرة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية

فإذا استنفرتم فانفروا " رواه مسلم.

(4) شرح النيل 15/ 4

•

(ه) الروحاء: مكان على ستة وثلاثين ميلا من المدينة.

- {{-

•

(6) سبل السلام 372/ 2