الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٠عقد الجواهر
باب الطواف
ولذا يسن هذا الطواف لكل قادم إلى مكة ولو غير محرم، إلا المكي إذ لا يتصور
في حقه طواف القدوم إذ لا قدوم له.
يصح
2 - طواف الإفاضة: طواف الزيارة وطواف الركن ولا ويسمى الحج بدونه، ويقال له طواف الإفاضة لوقوعه بعد الإفاضة من عرفات، وقد انعقد الإجماع على ركنيته وعلى أنه المراد بقوله تعالى: " وليطوفوا بالبيت العتيق ".
الحج 29.
وأول وقته يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق ولا آخر لوقته، وقد استحب أصحابنا ألا يؤخره عن يوم النحر وإن أخره إلى ما بعد أيام التشريق أجزاه ولا شيء عليه، هكذا وجدته عن صاحب بيان الشرع، وقال أبو سعيد: إن رجع إلى بلده فعليه دم ويبقى الطواف في ذمته بشرط أن لا يتحلل التحلل الأكبر وإن رجع لبلده وحال عليه الحول لزمته بدنه وبعضهم ألزمه الحج من قابل والمسألة فيها كلام طويل تركته ومكانه المطولات من كتب الفقه. - طواف الوداع: ويسمى طواف الصدر ووقته عند إرادة السفر من مكة بعد الانتهاء من المناسك كلها وهو واجب على غير المكي، ورخص مخالفونا للحائض والنفساء أن ينفرن بلا وداع الخبر ذكروه عن ابن عباس عند البخلري ومسلم ولم يصح عند أصحابنا، ودليلهم ما روي عن ابن اس أ
11
قال: " رُخص للحائض أن تنفر إذا حاضت قال أصحابنا: إن خافت الحائض أو النفساء التخلف عن أ أصحابها نسكت بشاة وخرجت ولم يعذروها عن ذلك. وسيأتي الكلام عن هذا الطواف بالتفصيل فيما بعد " باب الوداع ". 4 ـ طواف التطوع: وهو: نافلة ويستحب الإكثار منه لفضله لقوله:
- ET. -