الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥عقد الجواهر
باب شروط الحج
قال (1): وإلى هذا ذهب الجمهور، ولكنه لا يجزيه عن حجة الإسلام، لحديث ابن عباس: " أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى " (2).
قال القاضي (3): أجمعوا على أنه لا يجزيه إذا بلغ عن فريضة الإسلام، إلا فرقة شذت فقالت: يجزيه لقوله: " نعم، فإن ظاهره أنه. حج، وا، والحج إذا أُطلِق يتبادر منه ما يسقط الواجب
ولكن العلماء ذهبوا إلى خلاف ذلك. انتهى. قال القطب رحمه الله (4): أما حديث المرأة التي قال لها: " نعم ولك أجر "، فإنما هو في صحته نفلاً للصبي لا في إجزائه بدليل
•
الحديث الأول قال (9): وقال بعض المخالفين: إن الصبي يحرم عنه وليه
ويجتنب ما يجتنب البالغ المحرم.
قال (1): والظاهر أن وليه يُحرم لنفسه أولاً وأنه إذا بلغ السن الذي
(1) سبل السلام 372/ 2
(2) سبق تخريجه.
(3) القاضي عياض، انظر نيل الأوطار 20/ 5.
(4) شرح النيل 15/ 4
(5) شرح النيل 15/ 4
(6) شرح النيل 15/ 4
•
450