عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥

عقد الجواهر

باب شروط الحج

قال (1): وإلى هذا ذهب الجمهور، ولكنه لا يجزيه عن حجة الإسلام، لحديث ابن عباس: " أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى " (2).

قال القاضي (3): أجمعوا على أنه لا يجزيه إذا بلغ عن فريضة الإسلام، إلا فرقة شذت فقالت: يجزيه لقوله: " نعم، فإن ظاهره أنه. حج، وا، والحج إذا أُطلِق يتبادر منه ما يسقط الواجب

ولكن العلماء ذهبوا إلى خلاف ذلك. انتهى. قال القطب رحمه الله (4): أما حديث المرأة التي قال لها: " نعم ولك أجر "، فإنما هو في صحته نفلاً للصبي لا في إجزائه بدليل

•

الحديث الأول قال (9): وقال بعض المخالفين: إن الصبي يحرم عنه وليه

ويجتنب ما يجتنب البالغ المحرم.

قال (1): والظاهر أن وليه يُحرم لنفسه أولاً وأنه إذا بلغ السن الذي

(1) سبل السلام 372/ 2

(2) سبق تخريجه.

(3) القاضي عياض، انظر نيل الأوطار 20/ 5.

(4) شرح النيل 15/ 4

(5) شرح النيل 15/ 4

(6) شرح النيل 15/ 4

•

450